| في رحاب القيادة الربانية: حقوق المرأة   عدد القراء : 2437   . منذ ان قوضت الخلافة العثمانية بدأت تتعالى دعوات المطالبة بحقوق المرأة وحريتها وما شابه ذلك ولا اريد في هذا المبحث ان اتبع هذه الدعاوي من حيث الجذور والدوافع انما غايتي ان اقدم الرؤية الشرعية لحقوق المراة ومكانتها وكيف حفظت القيادات الربانية هذه الحقوق ولكن قبل ذلك نود التأكيد على مقدمات ينبغي ان يقف عندها من يريد ان يعالج مثل هذه المسائل ومنها: 1- نعم لقد ضيعت حقوق المرأة في الدول العربية والاسلامية ولكن ليس سبب التضييع الاسلام الذي اصبح تقاليد واعرافا وليس له في القوانين الوضعية نصيب الا بنسبة ضئيلة وليست حقوق المرأة وحدها التي ضيعت وانما حقوق الكثير من ابناء الامة ضيعت وانتهكت بسبب هذه القوانين او الاحكام والا نكى من ذلك نجد الذين يرجون لهذه الدعاوي نسبوا هذا الامر الى الاسلام مع ان اول ما ضيعت حقوقه هو الاسلام وشريعته. 2- ان محاولة بعض الاسلاميين ان يعالج كل قضية على حد سببت ارباكا واشكالية جديدة والاسلم ان المعالجة تكون بعودة الحاكمية الى شريعة الاسلام والحكم للقيادة الربانية . فمعالجة جانب وترك الاخر ليست حلاً. 3- ان المطالبة بحقوق المرأة السياسية دعوى متاخرة وبدات في اوربا حينما برزت قضية الانتخاب والترشيح فبدأوا باطلاق هذه الدعاوي مستغلين صوت المرأة لتحقيق مكاسب سياسية تعود بالنفع عليهم وحدهم. 4- رغم اقرار حقوق المرأة السياسية في الدساتير المعاصرة الا ان الواقع يشهد بضعف مشاركة المرأة وعدم اقبالها على هذه الامور التي لا تتناسب مع تكوينها ومكانتها واستعداداتها النفسية والجسدية والاسرية او بسبب تغلب الرجال عليهافي هذه النواحي ولو اخذنا مثلا الحكومة الامريكية التي تتباكى اليوم على المرأة في المجتمعات التي تغزوها ولنتساءل كم امرأة تولت رئاسة البيت الابيض. كم عدد النساء في الكونغرس والوزارات مقارنة بعدد الرجال. اذن دعاوى المطالبة بحقوق المرأة اما ترف فكري يراد به اشغال الامة عن مسائل مصيرية تواجهها او فتنة يراد بها اسقاط عفة المرأة وتحطيم الروابط الاسرية والاجتماعية التي يبنى عليها المجتمع الاسلامي. بعد هذه المقدمات نبدأ بمعالجة حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية ومراعتها من قبل القيادات الربانية. ففي ليل تنتهك فيه حقوق المرأة توأد وهي صغيرة وتباع وتشترى في سوق النخاسة وتورث كما تورث الابل والابقار، وليس لها رأي في اختيار الزوج، وتنزل عليها اللعنات وتنسب اليها كل رذيلة. في هذا الليل الدامس الطويل بزغت شمس الاسلام لتكشف بنورها هذه الظلمات جميعاً وتقرر للمرأة حقوقا من ابرزها: 1- حقوق احترام الشخصية وبنائها:- فقد أنزل الاسلام المرأة المنزلة التي تليق بها فهي شريك في اصل تكوين البشرية قال تعالى ((يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم( أنما النساء شقائق الرجال) رواه احمد. وأنها ليست أصل الشر والغواية بل هو قاسم مشترك بينهما (( فازلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه)) وهما امام تكاليف الشرع سواء ولكل منهما ما سعى (( وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)) (غافر) من الآية40. والمشرع سبحانه راعى عند التكاليف اوضاع المكلفين وطبائعهم ورتب أحكاما تتلائم مع تغيير هذه الاوضاع والطبائع والحالات مثل مراعاة الفروق بين الشيخ والشاب والمسافر والمقيم والصحيح والسقيم وكذلك بين الرجل والمرأة، فمن ذلك مراعاة وضعها الصحي والنفسي اثناء مدة الحيض والنفاس فترفع عنها بعض التكاليف كالصلاة وتؤخر بعضها كالصوم وهكذا، ويراعى تغلب العاطفة وكثرة المشاغل الاسرية مما يؤدي الى النسيان والتردد ولهذا جعل في الشهادة على الحقوق العامة شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين لقوله تعالى:(فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة: 282 )، ومن الانصاف نذكر انه تقبل شهادة النساء وحدهن في الامور التي تحدث بين النساء واكتُفيَ بشهادة أمرأة واحدة في المسائل التي لا تطلع عليها الا النساء كالرضاعة والولادة. ـ حق التعليم : ومن الحقوق التي أكد عليها المنهج الرباني ضرورة تربية وتعليم البنات العلوم التي تنفعها وفي مقدمتها امور الشريعة يقول الله تعالى (واذكرن ما يتلى في بيوتكن.........) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وأيما رجل كانت عنده وليدة(جارية) فعلمها فاحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران) وجاءت أمرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ( يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فأجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا، فأجتمعن فاتاهن فعلمهن مما علمه الله) متفق عليه. وجاءت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (علمني كلمات اقولهن في صلاتي فقال كبري الله عشرا وسبحي الله عشرا، وأحمدي عشراً، ثم صلي ما شئت ) رواه الترمذي. ومما يؤكد حث النبي على تعليم النساء أن غالب نسائه وبناته كن يقرأن ويكتبن وتميزت منهم عائشة التي يقول فيها الزبير رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا اعلم بالقران ولا بفقه ولا بشعر ولا بحديث من عائشة: بل ان طلب العلم شاع بين اوساط النساء تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. - حق التعبير والتغيير يقول الله تعالى( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) فهذه الاية مثلما اعطت للمرأة حق التعبير فأنها أعطيت حق التغيير والاصلاح وفق ضوابط الشريعة. ودلت السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين على ان المرأة أستعلمت هذين الحقين فقد اتى النبيَ صلى الله عليه وسلم النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فأن أكثركن حطب جهنم فقامت أمراة من وسط النساء فقالت: لم يا رسول الله ، فهذه ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم وعبرت عن رأيها واستوضحت مسألة تخص النساء. وحينما أراد الخليفة عمر رضي الله عنه ان يحدد مهر النساء أنكرت عليه أحداهن وذكرته بأية من كتاب الله فقال عمر: أصابت أمرأة وأخطا عمر، وهكذا تدل الشواهد على ان للمراة حقاً في التعبير عن رأيها ولها دور في الاصلاح والتغيير وهذا الحق مصان ولا يمكن تجاوزه او اغفاله. 2-الحقوق الزوجية والاسرية : يقول الله تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )فهذه الاية تبين الحقوق الزوجية فقد اوجب الله لهن من هذه الحقوق حسن الصحبة والعشرة والانفاق وغيرها وهو واجب الازواج تجاهن مثلما ان عليهن من الواجبات تجاههم بلزوم الطاعة وعدم النشوز وحفظ سر الفراش وحسن التربية للأولاد وهكذا. - حق اختيار الزوج الاسلام أعطى للمرأة حق اختيار الزوج فلا بد من أذنها لقوله عليه الصلاة والسلام ( الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) رواه مسلم. وجاءت جارية الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن اباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه ابو داود. - حق النفقة:- فقد اوجب الاسلام على الرجال نفقة النساء من طعام وكسوة وسكن وعلاج سواء أكانت زوجة او أماً او بنتا او اختاً او تمت الولاية: يقول الله تعالى ( على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)) (الطلاق:6 ). وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول في نسائنا: قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن )) رواه ابو داود. ويتجلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة حق النساء حينما اكد عليه في خطبة الوداع قائلاً ((اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) رواه مسلم. ـ حق الحضانة :لقد قامت الشريعة على جلب منفعة او درء مفسدة ورأت الشريعة ان من مصلحة المولود الصغير ان تتولاه امه بالرعاية والحضانة فاذا حصل خلاف بين الزوجين كانت الحضانة من حق الزوجة. فقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال: انت احق به مالم تنكحي)) رواه ابو داود. ـ حق العشرة بالمعروف : ان الشريعة حينما جعلت القوامة من حق الرجل فانها الزمته بحق حسن العشرة للزوجة وحرمت عليه هجرها والامتناع عنها، يقول الله تعالى(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فأن الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فأن الله سميع عليم). 3- الحقوق المالية - حق التملك والعمل لقد اباحت الشريعة للمرأة حق التملك لكل انواع الملك المشروعة ولها ان تنمي اموالها وان تباشر شؤونها في الحياة بنفسها وان تقوم بسائر المعاملات ولها حق العمل فيما لا يخالف الشرع ولا يتعارض مع نظام الاسرة ومصلحة الامة واكد على ضرورة احترام ضوابط الشريعة من عدم الخلوة باجنبي وعدم السفر الا مع ذي محرم وعدم التبرج وابداء الزينة وحذرها من كل عمل فيه خطر على الاخلاق واستغلال انوثتها. وايضاً حثت الشريعة المرأة ان تعمل بما يتلائم مع امكانياتها وقدراتها كالطب والتعليم والتربية وما يتعلق بشؤون المنزل. فعن رافع بن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة (الجارية) الا ما عملت بيديها وقال هكذا باصابعه نحو الخبز والغزل والنقش)) رواه احمد. - حق المهر ان المهر حق مفروض للمرأة على الرجل فرضته الشريعة الاسلامية ليكون تعبيراً عن رغبة الرجل فيها ورمزاً لتكريمها واعزازها يقول الله تعالى(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وهي تملكه مطلقاً وتملك التصرف فيه كيفما شاءت ولا يحق لوليها الاستيلاء عليه الا ان تهبه اياه. - حق الميراث والوصية كانت المرأة قبل الاسلام جزءً من التركة فألغى الاسلام هذا وأثبت لها حقاً ماليا في الميراث والوصية يقول الله تعالى:( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) ولخطورة الامر وحضور الطمع تفرد الله سبحانه وتعالى بتفصيل احكام الميراث وتوزيع التركة على أسس موضوعية عادلة بعيدة عن التحيز الى جنس دون جنس. ومن يطالع احكام الميراث يجد ان المرأة في حالات تأخذ مثل الرجل وتارة أكثر منه وثالثة أقل منه وهذا ما لا يلتفت اليه الذين ينادون اليوم بالمساواة في الميراث. ولو تمعنا اكثر في مسألة للذكر مثل حظ الانثيين، لوجدنا ان المرأة هي الرابحة في هذه المعادلة لا غبن عليها لما لها من امتيازات أخرى فقد اعفاها من الانفاق على احد واوجب الانفاق عليها من قبل وليها، اباً او زوجاً او ابناً او اخاً وليس عليها نفقات الزواج او العلاج بل انها اذا تزوجت جاءها المهر زيادة ونقص من الرجل لانفاقه وهكذا نجد المرأة هي الرابحة في النهاية لاستغراق النفقات نصيب الرجل. 4- الحقوق السياسية. في البدأ أود ان أوكد ان ما نقرره في هذا المبحث يكون في ظل المجتمع الاسلامي الذي يحتكم الى شريعة الله تعالى وتتجلى الحقوق السياسية بالاتي: -الخلافة والولاية وقيادة المجتمع:- اتفق الفقهاء الاقدمون على منع تولي المرأة ايا من هذه المناصب مستدلين بقوله تعالى(( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) وقوله تعالى (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) يقول المودودي ( ان قوامة الرجل على النساء لا تقتصر على البيوت بدليل أنه لم يذكر البيوت في الاية فهي اذن قوامة عامة على سائر البيوت ، كذلك اذ جعل الله قوامة على المرأة المفردة في بيتها فهل يظن بالله أن يجعل للمرأة قوامة على ملايين في حين أنه لم يجعلها على بيت هو بيتها. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة)) رواه البخاري.وهذا الحديث يشير ان امر تولي قيادة المجتمع الاسلامي وحفظ مصالح الدين لا يمكن ان يحقق النتائج الا اذا انيط لمن هو أهل لذلك وهو الرجل وهذه النصوص تؤديها العقول السليمة التي تدرك ان في المرأة عوارض خلقية وتكوينية تتكرر عليها بمقتضاها حالات خاصة تؤثر على طبيعة عملها وديمومته ،كما ان في هذه المناصب اعباء تفوق طاقة المرأة وتبعدها عن القيام بحقوق أسرتها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، على ان الشريعة اذا منعت المرأة من تولي هذه المناصب فأنها فتحت لها ابوابا لنيل بعض الحقوق السياسية ومنها. ـ الدخول في مجلس الشورى:- لقوله تعالى (وشاورهم في الامر) وقوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم) وقد ثبت في السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور نساءه وما مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صلح الحديبية وأخذه برأيها الا دليلا على تمتع النساء بهذا الحق. - البيعة والانتخاب: فهما من باب واحد وقد ثبت ان النساء بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى (( يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك .....)) الاية . وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة أثنان من النسوة. - أشغال بعض الوظائف مثل الحسبة او الادارة خاصةالتي تتعلق بشؤون النساء. - اعطاء الامان والاجارة لحديث أم هانئ قالت: (أنني أجرت رجلين من لحمائي فقال رسول الله: قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ ) متفق عليه. |