ركن الفتوى   عدد القراء : 860   .
أسئلة فقهية يجيب عنها فضيلة الشيخ (الدكتور إسماعيل  البدري) مسؤول قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين
- فتوى حول استبدال النذر بذبح دجاجة مكان ذبح خروف في المولد النبوي الشريف
س / انا نذرت قبل سبع سنوات بأن أذبح خروفا في كل مولد نبوي شريف , وقد فعلت ذلك سنة واحدة فقط ولم اتمكن بعدها ان اذبح لأني حاليا غير متمكن ماديا ... فهل يمكن ان استبدل الخروف بدجاجة ؟ وهل يسقط عني النذر في حالة عدم تمكني ماديا ؟ ارجوا التفضل بالرد مع فائق تقديري لكم.
الجواب:
أولا:- إذا كان  نذرك صحيحاً بضوابطه الشرعية , فالمطلوب منك شرعاً أن تذبح خروفاً في كل عام , ولا يلزمك التقيد به بيوم المولد النبوي الشريف , فبأي شهر فعلته خلال السنة يكون ذلك مجزياً عن نذرك , وقد برئت ذمتك منه , لأن المقصود من نذرك هو ذبح خروف لله تعالى , وذلك يحصل في أي وقت فعلته خلال العام (الأمور بمقاصدها ) و ( إنما الأعمال بالنيات)
ثانيا:- وإذا تعذر عليك فعل ذلك , لأنك غير متمكن مادّياً فلا شيء عليك , وذلك لقول الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) ولقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وعندما تحصل عندك الإمكانية المادية لفعل ذلك فافعل .
ثالثاً:- وبعبارة أخرى : في السنين التي تستطيع فيها ذبح الخروف فيلزمك الوفاء بنذرك فافعله , وفي السنين التي لا تستطيع أو يتعذر عليك ذبح الخروف لا يجب عليك فعل ذلك ودليل ذلك الآيتان المذكورتان قبل قليل .
رابعاً:- وفي كل الأحوال لا يصح ذبح الدجاج ولو كان كثيرا بديلاً عن الخروف , لأن نذرك كان مقيداً بخروف , والخروف معروف لغة وشرعاً وعرفاً , ولا يعدّ الدجاج بديلاً عنه البتة.
- هل تلتزم بالعدة الشرعية زوجة المفقود الذي لم تعرف وفاته إلا بعد سنة ونصف من اختفائه
س/ كان لدي اخ قد اختطف من قبل المليشيات ولم نعرف شيئاً عن مصيره، هل هو حي او ميت الا بعد مرور سنه ونصف من اختفائه وعلمنا بانه قتل(رحمه ال)له واسكنه فسيح جناته  في اليوم نفسه الذي اختطف فية وبانه دفن في احدى المقابر الجماعية .  سؤالي هو هل تلتزم زوجته بالعدة ام لا ؟ لانها ترفض الالتزام بالعده لقولها بانه قد مرت سنة ونصف على وفاته وبان العدة شرعت للتاكد من نظافة بيت الرحم وعدم وجود طفل في احشائها .. وهل يجوز لها ذلك ؟
- الجواب :
يلزم شرعاً الزوجة التي توفي عنها زوجها أمران:
الأول:- العدّة , فإذا كانت الزوجة غير حامل فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام , وإذا كانت حاملاً فعدّتها بوضع الحمل , والمقصود من ذلك أنه يحرم ولا يصح عقد الزواج عليها في فترة العدّة .
الثاني:- الاحداد , يلزم شرعاً الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تحتد عليه مدة زمن العدة , والاحداد هو الامتناع عن مظاهر الزينة , وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا لعذر ، والزوجة المفقود زوجها تعتبر متزوجة , ويعتبر زوجها حياً , فإذا بلغها خبر وفاته بشكل اكيد وصحيح , فيلزمها حينئذ العدة والاحداد , من تاريخ وصول الخبر إليها , وليس من تاريخ وفاته حقيقة , وفي ضوء ذلك فصاحبة المسألة هنا يلزمها شرعاً العدة والاحداد بعد بلوغها خبر وفاته , وليس من تاريخ وفاته قبل سنة ونصف لأن فترة السنة والنصف هذه يعد زوجها حياً حكماً في فقه الشريعة الاسلامية , نسأل الله تعالى له الرحمة ولنا ولكم جميعاً التوفيق لطاعته , وكان الله في عوننا جميعاً , وإنا لله وإنا إليه راجعون.
- هل يحل لي شرعا ان أطالب ابن شقيقتي بالضمان بعد ان تمت مصادرة سيارتي من قبل جماعة مسلحة
س /  أعطيت سيارتي لابن أختي لكي يعمل فيها بالأجرة ، وكنت أحذره من مخاطر الطريق ؛ بسبب سيطرة جماعة مسلحة عليه ، وقد تلقى تهديدا من احد الباعة الذين يتعامل معهم – يشك في ارتباطه بالجماعة المذكورة- فبالغت في تحذيره، وذات يوم طلب مني ان أعطيه سيارتي لكي يجلب بضاعة فيها بالأجرة ، لكنه اخبرني انه يستطيع الحصول على ورقة عدم تعرض من هذه الجماعة بواسطة طرف ثالث ان دفعت إليه ( سنوية ) السيارة ، فلما شعرت بالأمان أعطيته السيارة و( السنوية ) فذهب بهما ، وفي طريق عودته أوقفته هذه الجماعة المسلحة ، وصادرت سيارتي والبضاعة وأطلقت سراحه ، فهل يحل لي شرعا ان أطالبه بالضمان ؟
- الجواب:
سؤالك هذا يسمى عند الفقهاء ( دعوى) , والدعوى : فيها مدعِ ومدعى عليه , ووسائل الاثبات في المدعى فيه من بينة , أو إقرار , أو كتابة موثوقة , أو أي وسيلة أخرى يعتد بها شرعاً.
وفي ضوء ذلك , فالذي أراه أن تختار أنت وابن اختك شخصاً أو شخصين أو لجنة ممن لهم علم ومعرفة في فقه المعاملات , وترضياه حكماً بينكما وتعرضا عليه هذه المسألة بصيغة أنك مدعِ وابن أختك مدعى عليه , وبعد أن تدلي بأقوالك ووسائل إثباتك في ما تدعيه , يسمع من ابن اختك جوابه وردّه فيما ادعيت به عليه.
وحينئذ يقرر الشخص أو الحكم بينكما أو اللجنة المحكمة بينكما ويكون قراره أو قرارها ملزماً للطرفين ومنهياً الخلاف في القضية بعد تنفيذ قرار اللجنة المحكمة أو الشخص الحكم , والله أعلم.
ولأجل مراسلة ركن الفتوى إليكم هذا العنوان :
Heyea_fatwah@hotmail.com