| ركن الفتوى   عدد القراء : 68   .
أسئلة فقهية يجيب عنها فضيلة الشيخ الدكتور اسماعيل البدري مسؤول قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين س/ ما حكم بيع الزوجة لبعض ماتملكه والتصرف به بدون علم زوجها أو عدم رضاه ؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فالمرأة سواء كانت زوجة أم لا , إذا كانت رشيدة فذمّتها المالية في الشريعة الإسلامية مستقلة عن ذمة زوجها , ولذلك يجوز لها أن تبيع وتشتري وفق ضوابط البيوع المشروعة , ولها أيضا أن تتصرف بمالها إذا كانت رشيدة , وكل ذلك جائز ولو بدون علم ورضا الزوج , وبعض النساء قد تكون عارفة بالسوق وأحواله أكثر من بعض الرجال... والخلاصة : أن الزوجة إذا تصرفت بممتلكاتها الخاصة بها بيعاً أو شراء أو هبة أو صدقة وغير ذلك من وجوه التصرف المباحة , كل ذلك جائز شرعاً ويعد تصرفا صحيحا ولاتحتاج على إذن زوجها ,, لكن من الأفضل إذا كانت تعرف أن زوجها بِوِدّه أن يكون على علم بما تفعل بمالها أو ممتلكاتها ولربما نَفَعَها بمشورتِهِ , أَقُولُ : مِن الأفضل في هذه الحالة أن تُعلِمَه بما هي عازمة على فعله , لأن ذلك من محاسن الأخلاق , وشِيَمِ الصالحين , وقد يكون إِذنُهُ سَبَبَاً في دَوامِ الألفة والمحبة والمودّة واستمرار ودوام الألفة من مقاصد الزواج الأساسية , وإذا كانت وسائل ذلك مشروعة أو مباحة فقد تكون في بعض الأحوال مستحبة ومتأكدة , فعلى الزوجة أن تلاحظ هذه المعاني إذا كان زوجها بالوصف الذي ذكرناه. س / شخص يعمل حارساً شخصياً لدى أحد أقاربه ، وهذا القريب لا يطلب منه الحضور لحراسته يومياً (لبعد المكان وصعوبة التنقل بين مدينة الحارس ومدينة القريب)، بل يريده أن يأتي أول كل شهر فقط ليستلم راتبه ..الحارس ليس له عمل ويسكن في بيت مؤجر ، يسأل عن حكم المبالغ التي يتسلمها من قريبه ..؟ الجواب: حكم المبالغ التي يتسلّمها من قريبه هذا , جائزة شرعاً , وهذا حقُّ الحارس قضاءً , إذا كان كلامه صحيحاً فالعقد الحاصل بين الحارس ومحروسه كالعقد الذي يحصل بين المؤجر والمستأجر , فلو أن شخصاً استأجر داراً من آخر وسلّم صاحب الدار داره للمستأجر , لكن المستأجر لم يشغل الدار لأسباب تَخُصُّه , فهو مُلزم شرعاً بدفع بَدَل الإيجار المتفق عليه , لأنه مُكِّنَ من الاستفادة بما اتُّفِقَ عليه , وصاحب السؤال هكذا مَكَّنَ نفسَه من الحراسة , لكن صاحب الحراسة أعفاه من مزاولة ما اتُّفِقَ عليه..فالحارس له كامل أجرته , بشرط أن يكون صاحب الحراسة هو الذي أعفاه من ذلك حقيقة
|