المبادىء الدستورية في الاسلام   عدد القراء : 1857   . (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)/المائدة:3
وإن الخروج عن هذه الشريعة في جزئية منها كالخروج عليها كلها (ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً)/النساء:151
ومن نصوص الشرع واصوله وقواعده ومقاصده ومن خلال وثيقة المدينة المنورة والسُنة النبوية وسُنة الخلافة الراشدة ولوازم المنطق والعقل وحاجات العصر وضرورياته يتضح جملة من المبادىء الدستورية الهامة وهي:-
1-  الدولة الاسلامية، دولة فكرية عقائدية اخلاقية منهجية تقوم على اهداف الاسلام ذاته.
2- دولة مستقلة، ذات سلطان على اقاليمها ورعاياها، تمتاز بوحدة اراضيها وشعبها.
3- اللغة العربية، وهي الغة الرسمية في الدولة، مع احترام اللغات الاخرى المحلية.
4- خضوع الدولة إفراداً وسلطة لآحكام الشريعة الاسلامية والتسليم بها في جميع شؤونها  التشريعية والفضائية والتفيذية.
5- الاستفادة من الثروة الفقهية للمذاهب الاسلامية كافة في شؤون الولة المختلفة.
6- اقلاار الفصل بين السلطات الثلاثة للدولة: التشريعية والفضائية والتنفيذية.
7- الامة مصدر السلطات، الا انها سلطات تنفيذ للشرع الحنيف والحفاظ عنه.
8- للامة الحق في ان تختار من ينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ما هي مكلفة به شرعاً.
9- يحق الترشيح لرئاسة الدولة او لأعضاء مجلس الشورى وحق الدعاية للمرشح ببيان فكرته ومنهاجها في العمل.
10- السلطة التشريعية تتمثل في مجلس الشورى الذي يمثل الامة بالوكالة او النيابة وينال اعضاؤه شرعيتهم فيه عن طريق الانتخابات العامة.
11- اعضاء مجلس الشورى هم المعروفون في الامة بالثقة والرضى والاخلاص والاستقامة والتقوى والعدالة وحسن الراي والمعرفة والحكمة والحرص على مصالح الامة من الامراء والحكام والعلماء والرؤساء.
12- وظيفة مجلس الشورى هي: الاجتهاد والتقنين، وفق اصول الاجتهاد وقواعده وممارسة حصتهم في المراقبة والاشراف والتصحيح والمحاسبة للسلطة القضائية والتنفيذية وارساء نظام الدولة وتصحيح مسارها الشرعي.
13- قرارات المجلس تؤخذ
بمبدأ قوة الدليل الشرعي في ترجيح الاراء التي تفيد التشريع والفتوى وتقرير السياسة الشرعية بينما يؤخذ بمبدأ الاغلبية أو الترجيح بالكثرة في الآراء والمسائل الاخرى.
14- تكون قرارات المجلس ملزمة للجميع مع احتلاام الآراء الاخرى المرجوحة.
15- يصار الى هيئة قضائية للتحكم عند حصول الخلاف بين السلطات الثلاث، لتصحيح المسار الشرعي.
16- السلطة التنفيذية، تتمثل برئيس الدولة الذي تسند اليه السلطة بالانتخاب والاختيار، عن طريق عقد البيعة من قبل الشورى، بمثابة بيعة الامة له.
17- رئيس الدولة ممن توفر الشروط الشرعية التي اتصف بها اعضاء مجلس الشورى.
18- حق رئيس الدولة الذي يقوم بالتزاماته الشرعية: الطاعة والنصرة.
19- يجوز تحديد مدة لرئاسة الدولة ولأعضاء مجلس الشورى عند الحاجة والضرورة والمصلحة.
20- انهاء سلطة رئيس الدولة بالعزل او بالاستقالة او بالموت.
21- رئيس الدولة له مشاورة مجلس الشورى في شؤون الدولة المختلفة والمهمة والخطيرة كسياسة الدولة العامة اثر اعلان الحرب والسلم او عقد المعاهدات ونحو ذلك، وان تركه للمشاورة موجب لعزله.
22- الحق لرئيس الدولة في اتباع الرأي الذي يراه صواباً، في الاحوال الاستثنائية لمعالجة سلامة البلاد وامنها دون التقيد برأي معين.
23- رئيس الدولة مسؤول ومحاسب على اخطائه وتقصيره، وتسحب منه الثقة ويعزل من قبل مجلس الشورى، اذا وجد المبرر الشرعي الذي يستلزم به عزله.
24- السلطة القضائية تتمثل بالقضاة، وهم نواب عن الامة، تسند اليهم السلطة من قبل مجلس الشورى، بالانتخاب والاختيار.
25- تملك السلطة القضائية الولاية الكاملة على كل المواطنين في الدولة بدون استثناء، وتملك الرقابة والاشراف على شرعية القوانين ودستوريتها الصادرة في مجلس الشورى.
26- اقرار قضاء المظالم، الذي يملك بسط سلطة القانون على كبار رجال الدولة، ممن يعجز القضاء العادي عن اخضاعهم، ويملك انصاف موظفي الادارة، وتنفيذ الاحكام الصادرة لحماية حقوق الانسان.
27- تتبادل السلطات الثلاث، الرقابة الفعالة فيما بينها لغرض سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وارساء نظام الدولة.
28- تولية مناصب الدولة والادارة والولاة، لمن تتوفر فيه الكفاءة والمواصفات مع نوع الدرجة الوظيفية.
29- وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، لمطابقة المؤهلات والمواصفات مع نوع الدرجة الوظيفية.
30- حق المساواة امام وظائف الدولة.
31- ضمان العدل والمساواة امام القضاء والقانون لجميع الناس مع الحق بمحاكمة عادلة، وحق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
32- الاصل في الانسان البراءة حتى تثبت ادانته في قضاء عادل.
33- حق المساواة في اتكاليف والاعباء العامة.
34- مبدأ القصاص جزاء القتل العمد العدوان.
35- مبدأ شخصية العقوبة.
36- ايجاب الوفاء بالمعاهدات والمواثيق، حتى لو كانت شروطها مجحفة، نزولاً عند حكم الضرورة او دفعاً لمفسدة اعظم منها.
37- نبذ ونقض العهود والمواثيق عند ظهور آثار الخيانة من الطرف الآخر، وتثبت دلائلها، ويجب الاعلام بالنقض وقاية من الغدر.
38- الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل إلا اذا كان الأخذ بها يؤدي الى تجاوز معاني الاخلاق الفاضلة او تفويت حقيقة العدالة.
39- السياسة الشرعية للدولة ترفض مبدأ الغاية تبرر الوسيلة بل يجب الوصول الى الغاية المشروعة بالوسيلة المشروعة النبيلة.
40- اقرار واحترام الحقوق والحريات الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية لكافة شرائح المجتمع وقومياته: (حق الحياة، وحرية العقيدة، وحق الملكية، وحق الامن، وحق الكرامة، وحق المسكن والتنقل، وحق المساواة، وحق الفرد في المعونة المالية، وحق التجمعات، وحق التجارة والصناعة والزراعة، وحق الافراد في كفالة الدولة لهم).
41- ا ن كرامة الانسان مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي بحقه وتحرمة ممارسة ما ينقض كرامته.
42- ممارسة الحريات والحقوق تخضع للمعايير الاخلاقة والشرعية.
43- العناية والاهتمام بالاعلام ومسائله المختلفة لنشر المعرفة والثقافة والعلوم والإخبار والحقائق.
44- صيانة واحترام تاريخ الاسلام وحضارته ورجاله ورموزه من السلف والخلف.
45- العناية والاهتمام بالقوات العسكرية واجهزة الشرطة والامن لحماية الامة والدولة والدفاع عن دينها وثوابتها من الاخطار الداخلية والخارجية.
46- ترسيخ قواعد الاخوة والتضامن والتفاهم والتسامح بين ابناء الوطن الواحد ورص صفوفهم وجمع شملهم وازالة الفوارق بينهم ونبذ كل ما يفرق بين وحدتهم.
47- التأكيد على الوسطية والاعتدال في سياسة الدولة ورفض ونبذ كل اشكال واسباب العنف والغلو والتطرف في الفكر والممارسة.
48- اقرار التعددية السياسية والاحزاب والمنظمات والهيئات الشرعية للتداول السلمي للسلطة بالانتخاب العادل النزيه او محاسبة الحكام ورجال الشرطة.
49- نبذ ورفض كل اشكال التفرقة العنصرية والمذهبية والطائفية والقومية وما يترتب عليها من الاستبداد السياسي والتطهير العرفي والابادة الجماعية والترحيل القسري وتغيير الحالة السكانية للمناطق.
50- تتولى الدولة استثمار الثروات الطبيعية في البلاد وضمان توزيعها العادل على كافة المدن والمواطنن بالتساوي والمحافظة عليها.
51- العناية بالتعليم والتربية في جميع مراحله ودعم الحركة العلمية والثقافية وحفظ اثارها واحياء تراثها.
52- تنمية الاقتصاد واعمارة والاهتمام به وحماية البيئة وتحسينها.
53- الاسرة نواة المجتمع فتكفل الدولة بحمايتها ودعمها وترعى الامومة والطفولة.
54- الاهتمام بالمراة من التوعية والتثقيف والتربية ومنحها الفرصة للاسهام في خدمة المجتمع بالطريقة التي تناسب طبيعتها.
55- ضمان حقوق المراة المشروعة اجتماعياً وسياساً واقتصادياً وثقافياً وتربوياً.
56- الاهتمام بمناهج التربية والتعليم ودعم الثروة البشرية وعلى الاخص الناشئة والشباب.
57- التاكيد على التضامن بين البلاد العربية والاسلامية وتقوية الرابطة الانسانية بالتعايش والسلام بين الشعوب.