| المبادئ الأساسية للدستور في الإسلام   عدد القراء : 1381   . ان الدستور في الدولة هو الذي ينظم شؤون الدولة والمجتمع والفرد ويحافظ على الحقوق والمؤسسات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. فهو يعتبر قاعدة الدولة واصول سلطاتها وهيكلها العام فمنذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920 وحتى الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 صدرت دساتير مختلفة في العراق. ففي يوم 21 آذار عام 1925م صدرت الوثيقة الدستورية التي عرفت بـ(القانون الاساس العراقي) ثم تمّ تعديل الدستور في عام 1925 وعام 1943. وبعد قيام ثورة 1958 تمّ الغاء القانون الاساسي العراقي واعلان دستور مؤقت الذي تكون من اربعة ابواب وثلاثين مادة. وبعد قيام ثورة 8 شباط عام 1963 حيث صدر دستور مؤقت جديد في عام 1964م والذي احتوى (106) مادة. وبعد ثورة 1968 صدر دستور مؤقت جديد تكوّن من (95) مادة ثم اجريت عليه عدة تعديلات في 16 تموز 1970 وفي 11 اذار 1974 وفي سنة 1990 تم اعتباره دستوراً دائماً للعراق. بعد الاحتلال الامريكي للعراق، صدر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2003 الذي امتاز بالغموض والتناقض في بعض بنوده واحتوائه على مواد وفقرات مشبوهة ومردودة، لكونه وضع في بلد واقع تحت حراب الاحتلال. في هذه الدساتير المختلفة ومن الردود والانتقادات على قانون ادارة الدولة ومن استقراء آراء واجتهادات اطياف الشعب العراقي باحزابه وجمعياته وهيئاته ومن اصول وقواعد الشرع الحنيف ومقاصده ونصوصه الشرعية ولوازم المنطق والعقل وحاجات العصر وضرورياته يمكن الوقوف على جملة استقراءات لدستور عراقي جديد يمتاز بالشمولية والواقعية والشرعية وكما يلي: 1- الاسلام دين الدولة الرسمي. 2- الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي من مصادر التشريع ولا يجوز سن قانون ونظام يتعارض معها. 3- الاستفادة من الثروة الفقهية للمذاهب الاسلامية كافة في شؤون الدولة المختلفة واحترام وتوقير رجالها ومدارسها ومراكزها و ومنهجها. 4- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة مع احترام اللغات المحلية وتطبيق اللغة الكردية في محافظات الحكم الذاتي الكردي فقط. 5- العراق دولة ذات سيادة كاملة وقرار مستقل وسلطة مطلقة على كافة اراضيه وشعبه. 6- الدولة العراقة دولة واحدة بهويتها التاريخية وحضارتها الاسلامية. 7- العراق جزء لا يتجزأ من الامة العربية والاسلامية يحمل كل همومها وقضاياها ويسعى الى التضامن معها ووحدتها. 8- نظام الحكم في العراق جمهوري انتخابي تعددي مركزي لا يقوم على اساس الاصل او العرق او القومية او المذهب. 9- اقرار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية. 10- الشعب العراقي، مصدر السلطات إلا انه محدد بالشرع العنيف. 11- للشعب العراقي الحق في اختيار ممثليه في مجلس الشورى بالانتخاب الحر المباشر ليمارس المجلس السلطة التشريعية وانتخاب السلطة القضائية والتنفيذية ويقوم بوظيفة المراقبة والاشراف والتصحيح والمحاسبة. 12- مجلس الشورى اعلى سلطة في البلاد وقراراته ملزمة للجميع. 13- تتبادل السلطات الثلاث، الرقابة الفعالة فيما بينها لغرض سيادة القانون والدستور وحماية الحقوق والحريات وارساء نظام الدولة وتصحيح مسارها. 14- تشكيل هيئة قضائية تراقب تطبيق القوانين وتحمي الدستور وتؤشر الخروقات الحاصلة فيه وتقوم بحل الخلاف بين السلطات الثلاث، لتصحيح المسار الشرعي. 15- اقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بالانتخاب العادل. 16- إن يكون كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء عراقيين بالولادة. 17- لا يسمح بازدواجية الجنسية للعراقي وعلى الاخص رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء كافة ومنتسبي الجيش والمخابرات. 18- يمنع تعيين اي شخص يشك في عراقيته او لا تحمل عائلته الجنسية العثمانية قبل 1900 في مناصب رئاسية او وزارية او مركزية حساسة في الدولة. 19- اقرار الحكم الذاتي للقومية الكردية في ظل دولة عراقية موحدة، داخل ثلاث محافظات هي: (السليمانية، دهوك، اربيل). 20- لا يحق للحكومة ابرام اي اتفاقية من شأنها الاخلال بسيادة العراق او تقسيمه. 21- انهاء الاحتلال بكل الوسائل المشروعة وازالة كل ما ترتب عليه. 22- التأكيد على الوسطية والاعتدال في سياسة الدولة، ورفض كل اشكال العنف والغلو والارهاب كافة في الفكر والممارسة. 23- وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ترتبطان بمجلس الشورى مباشرة، بالاشراف والمراقبة والتعيين والتخطط والمحاسبة. 24- رفض الاستبداد الفردي والحزبي في الانشطة السياسية. 25- نبذ ورفض اشكال التفرقة العنصرية والمذهبية والطائفية جميعها، وما يترتب عليها من الغلو والردة والالحاد والتشكيك والتشويه والافساد والتطهير العرقي والابادة الجماعية والترحيل القسري وتغيير الحالة السكانية للمناطق. 26- خضوع مؤسسات المجتمع المدني لرقابة الدولة واشرافها. 27- ترسيخ قواعد الاخوة والتضامن بين المسلمين ورص صفوفهم وجمع شملهم وترشيد امرهم والعمل على ازالة الفرقة والخلاف فيما بينهم. 28- اشاعة روح التفاهم والتسامح بين ابناء الشعب العراقي. 29- تثبيت العقيدة الاسلامية في النفوس، ونشر العلم الشرعي والثقافة الاسلامية والمساهمة في احياء تراث الامة الاسلامية. 30- الاهتمام بالقوات المسلحة واجهزة الشرطة والامن لحماية الامة والوطن والدفاع عن دينها وثوابتها ومنع الجماعات المسلحة للاحزاب والمنظمات مهما كان سببها. 31- تكون الخدمة العسكرية الزامية في حال تعرض البلاد الى اي اعتداء. 32- ان يكون الجيش والشرطة والامن بعيداً عن التحزب والطائفية بل يكون ولاؤهم للعراق والعراقيين. 33- تتولى الدولة استثمار الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن. 34- اقرار مبدأ التوزيع العادل للثروات على كافة المدن والمواطنين بالتساوي. 35- ان يكون التعليم الزامياً في جميع المراحل الدراسية: الابتدائية والثانوية. 36- اقرار وضمان حقوق جميع المواطنين في المجتمع العراقي، وكل الطوائف والقوميات ضمن الوحدة العراقية. 37- المواطنون سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين او المذهب. 38- حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر للجماعات الدينية مكفولة، على ان لا تتعارض مع الآداب والنظام العام. 39- اقرار حرية النشر وابداء الرأي والاجتماع والتظاهر وتأسيس الاحزاب والنقابات والجمعيات بما لا يتعارض مع الآداب والنظام العام. 40- الاهتمام بالمرأة من حيث التوعية والتثقيف العام ومنحها الفرصة للاسهام في خدمة المجتمع بالطريقة التي تناسب طبيعتها. 41- الاسرة نواة المجتمع وتكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الامومة والطفولة. 42- الاهتمام بحقوق الانسان والدفاع عنها ورفع المظالم عنه. 43- رفض مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. 44- تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. 45- احترام الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية والفردية ولا تنزع الملكية الخاصة الا لمقتضيات المصلحة العامة وفق تعويض عادل. 46- العقوبة شخصية. 47- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون. 48- ان كرامة الانسان مصونة، وتحرم ممارسة اي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي بحقه. 49- لا يجوز القاء القبض على احد او توقفيه او حبسه او تفتيشه الا بامر صادر من المحكمة القانونية. 50- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، وحق الدفاع مكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. 51- تظل البراءة مصاحبة للمتهم او المشتبه به خلال مرحلة الاستجواب والتحقيق حتى صدور الحكم بالادلة الثبوتية الشرعية، ولذا يمنع التشهير او التشنيع به عبر وسائل الاعلام في مراحل التحقيق والاستجواب. 52- اعتراف المتهم لا يعتد به الا امام سلطة قضائية وامام قاض مختص، ولا تجوز اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعيد والوعد والتأثير والتنويم المغناطيسي وعمليات غسل الدماغ ونحو ذلك مما تقود الى الاقرار الكاذب للتخلص مما يعانيه المتهم من التعذيب على يد السلطة التحقيقية. 53- لا يجوز انتهاك حرمة المساكن والمؤسسات والمكاتب والجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد ودور العبادة.. الا بأمر صادر عن المحكمة القانونية. 54- العناية بالاعلام ووسائله المختلفة لنشر المعرفة والثقافة والعلوم والاخبار والحقائق، ولا يكون اداة هدم وفساد وتشويه وطائفية. 55- تنمية الاقتصاد واعماره وحماية البيئة وتحسينها. 56- تقوية الرابطة الانسانية بالتعايش والسلام بين شعوب العالم ودولها وعلى الاخص دول الجوار. 57- المحافظة على ثروات البلاد ووضع الضوابط الكفيلة بذلك. |