| صدقة الفطر   عدد القراء : 815   .
الشيخ عدنان العاني
وجوبها صدقة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين صغيراً كان او كبيرا ذكرا كان او انثى حرا كان او عبدا فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. حكمتها شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى ان يكون وقع فيه من اللغو والرفث ولتكون عونا للفقراء والمعوزين. روى ابو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة ومقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات). على من تجب تجب زكاة الفطر على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة وهو رأي الامام مالك والشافعي واحمد قال الشوكاني وهذا هو الحق وعند الاحناف من ملك النصاب. يجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وابنائه وخدمته الذي يتولى امرهم ويقوم بالانفاق عليهم. قدرها الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح او الشعير او التمر او الزبيب او الاقط او الارز او الذرة او نحو لك مما يعتبر قوتا وجوز أبو حنيفة اخراج القيمة وقال اذا اخرج المزكي من القمح فانه تجزي نصف صاع ومقدار الصاع قرابة الكيلو وربع الكيلو. متى تجب اتفق الفقهاء على انها تجب في آخر رمضان واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه فقد قال الثوري واحمد واسحاق والشافعي في احد اقواله واحدى الروايتين عن مالك ان وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لانها وقت الفطر من رومضان وقال ابو حنيفة والليث والشافعي في القديم والرواية الثانية عن مالك ان وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد. وفائد هذا الخلاف في المولود الذي يولد قبل الفجر من يوم العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه الفطر ام لا تجب فعلى القول الاول لا تجب لانه ولد بعد وقت الوجوب وعلى الثاني تجب لانه ولد قبل وقت الوجوب. وذهب جمهور العلماء الى جواز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. وقال ابو حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان وقال الشافعي يجوز التقديم من اول الشهر وقال مالك ومشهور مذهب احمد يجوز تقديمها يوما او يومين واتفق الائمة على ان زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تصير دينا في ذمة من تلزمه حتى تؤدى ولو في اخر العمر. مصرفها مصرف صدقة الفطر هو مصرف الزكاة اي توزع للاصناف الثمانية المذكورة في آية (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) والفقراء والمساكين هم اولى الاصناف بها لما تقدم من الحديث(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وقال صلى الله عليه وسلم (اغنوهم عن الطواف هذا اليوم)كما في رواية البيهقي. واذا اجاز ابو حنيفة النعمان اخراج القمة فان قيمة هذه المواد الغذائية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتة بين اسعار متدنية واسعار فاحشة لوجود الجيد منها في السوق والرديء والله تعالى يقول(َلن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ)،(وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ). وعليه فان معدل قيمة صدقة الفطر لهذا العام1431هـ-2010م وبالدينار العراقي ما يقارب 2.500دينار كحد ادنى ومن زاد استزاد فهو خير له. |